الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 571 سنة 4 ق – جلسة 19 /02 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 272

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 571 سنة 4 القضائية

موانع العقاب. الجرائم التي يشملها حكم المادة 269 ع. جريمة التزوير. لا تدخل في متناول هذه المادة.
إنه إذا جاز أن يشمل حكم المادة 269 عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه، كالنصب وخيانة الأمانة، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال، فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها، لأنها من قبيل آخر، وشتان ما بينها وبين جريمة السرقة والجرائم الأخرى المقيسة بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات