الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 563 سنة 4 ق – جلسة 19 /02 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 271

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 563 سنة 4 القضائية

قاضي الإحالة. قراره بإيقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل في دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 13 تشكيل)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للنائب العمومي الطعن بطريق النقض والإبرام في الأوامر الصادرة من قاضي الإحالة إلا في حالتين: (أولاهما) حالة ما إذا كان الأمر صادراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، (وثانيتهما) حالة ما إذا كان الأمر صادراً بإعادة القضية إلى النيابة، لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة. ويشترط أن يكون الطعن في الحالتين مبنياً على حصول خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله. وإذن فلا يجوز الطعن بطريق النقض في قرار قاضي الإحالة القاضي بإيقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل في دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات