الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21 سنة 21 قضائية – جلسة 30 /04 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 951

جلسة 30 من إبريل سنة 1953

القضية رقم 21 سنة 21 قضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. إعلان. ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الطعن. المادتان 383، 431 مرافعات.
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قررت طعنها مختصمة فيه المطعون عليه وقرر المحضر الذي توجه لإعلان ورقة الطعن أنه أعلن بها المذكور مخاطباً مع تابعه المقيم معه لغيابه إلا أن أحد ورثة المحكوم له وجه إنذاراً إلى الطاعنة وإلى قلم كتاب هذه المحكمة تمسك فيه ببطلان إعلان الطعن استناداً إلى ما ورد في إنذاره من أن مورثه كان قد توفى قبل حصول الإعلان على الوجه السابق بيانه، وكانت الطاعنة لم تعترض على ما ورد في هذا الإنذار بل اعتبرته صحيحاً إذ طلبت استلام صورة رسمية طبق الأصل من ورقة الطعن لإعلان الورثة بها تطبيقاً للمادة 383 من قانون المرافعات مؤسسة طلبها هذا على ما ورد في الإنذار المعلن إليها بناء على طلب الوارث وإلى نص المادة المشار إليها وبعد استلامها صورة ورقة الطعن أعلنت بها الورثة على الوجه المبين بالأوراق، ولما كان على من يريد توجيه الطعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ليعلن بالطعن من يصح اختصامهم قانوناً فإنه كان يتعين على الطاعنة قبل التقرير بالطعن أو قبل تقديم ورقته للإعلان أن تتحرى عما إذا كان خصمها قد توفى أو أنه كان على قيد الحياة، على أنه إذا جاز القول بأن الطاعنة قامت بما يوجبه عليها القانون من تحريات ولم تثبت لديها وفاة المحكوم له إلا يوم أن أعلنت بوفاته بالإنذار المنوه عنه فيما سبق فإنه كان يتعين عليها وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات أن تعلن ورقة الطعن إلى الورثة جملة بلا حاجة لذكر أسمائهم أو صفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا الإنذار، إما وأنها لم تقم بهذا الإعلان إلا بعد مضي مدة تزيد على السنة من تاريخ الإنذار فإن الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 431 مرافعات ولا يرد على هذا ما قالته الطاعنة من أن ميعاد الطعن ما زال قائماً لأنها لم تعلن بعد بالحكم المطعون فيه ذلك لأن القانون أوجب إعلان الطعن عقب التقرير به في المدة التي حددها للإعلان ورتب جزاء البطلان على إغفال هذا الإجراء في المدة المحددة وحتم على المحكمة الحكم بالبطلان عند عدم مراعاتها بغض النظر عما إذا كان ميعاد الطعن قد انتهى أو لا يزال ممتداً.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها ببطلان الطعن تأسيساً على أن الطاعنة قررت بالطعن موجهة إعلانه إلى المحكوم له وهو المرحوم أحمد يوسف محرم باعتبار أنه كان على قيد الحياة وقت تقديم ورقة الطعن لإعلانه بها إلا أنها علمت فيما بعد أنه كان قد توفى قبل الإعلان وكان يتعين عليها وقد علمت بوفاته أن تقوم بإعلان ورثته جملة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ علمها بذلك وذلك عملاً بالمادتين 383 و431 من قانون المرافعات ولكنها لم تقم بهذا الإجراء خلال المدة المشار إليها ولم تعلن الورثة جملة أو أفراداً إلا بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ علمها بوفاة مورثهم.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه تبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة قررت طعنها هذا في 24 من يناير سنة 1951 مختصمة فيه "أحمد يوسف محرم" وقرر المحضر الذي توجه لإعلان ورقة الطعن إنه أعلن بها المذكور في 30 من يناير سنة 1951 مخاطباً مع تابعه محمد صالح محمد المقيم معه لغيابه إلا أن أحد ورثة المحكوم له كامل أفندي أحمد يوسف صالح وجه في 13 و18 من فبراير سنة 1951 إنذاراً إلى الطاعنة وإلى قلم كتاب هذه المحكمة تمسك فيه ببطلان إعلان الطعن استناداً إلى ما ورد في إنذاره من أن مورثه كان قد توفى قبل حصول الإعلان على الوجه السابق بيانه – ولم تعترض الطاعنة على ما ورد في هذا الإنذار بل اعتبرته صحيحاً إذ طلبت في 13 مارس سنة 1952 استلام صورة رسمية طبق الأصل من ورقة الطعن لإعلان الورثة بها تطبيقاً للمادة 383 من قانون المرافعات مؤسسة طلبها هذا على ما ورد في الإنذار المعلن إليها بناء على طلب الوارث السالف الذكر في 13 من فبراير سنة 1951 وإلى نص المادة المشار إليها وبعد استلامها صورة ورقة الطعن أعلنت بها الورثة في 27 مارس و3 إبريل و15 أكتوبر من عام سنة 1952 على الوجه المبين بالأوراق ولما كان على من يريد توجيه الطعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ليعلن بالطعن من يصح اختصامهم قانوناً فإنه كان يتعين على الطاعنة قبل التقرير بالطعن أو قبل تقديم ورقته للإعلان أن تتحرى عما إذا كان خصمها قد توفى أو أنه كان على قيد الحياة. على أنه إذا جاز القول بأن الطاعنة قامت بما يوجبه عليها القانون من تحريات ولم تثبت لديها وفاة المحكوم له إلا يوم أن أعلنت بوفاته في 13 من فبراير سنة 1951 بالإنذار المنوه عنه فيما سبق فإنه كان يتعين عليها وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات أن تعلن ورقة الطعن إلى الورثة جملة بلا حاجة لذكر أسمائهم أو صفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا الإنذار ولا يرد على هذا ما قالته الطاعنة من أن ميعاد الطعن ما زال قائماً لأنها لم تعلن بالحكم المطعون فيه بعد ذلك لأن القانون إذ أوجب إعلان الطعن عقب التقرير به في المدة التي حددها للإعلان ورتب جزاء البطلان على إغفال هذا الإجراء في المدة المحددة وحتم على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها فإنه يكون بذلك قد رسم للطعن إجراءات شكلية محضة ورتب البطلان على عدم مراعاتها بغض النظر عما إذا كان ميعاد الطعن قد انتهى أو لا يزال ممتداً ومن ثم يكون الطعن باطلاً عملاً بالمادة 431 مرافعات ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات