الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 561 سنة 4 ق – جلسة 12 /02 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 267

جلسة 12 فبراير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.


القضية رقم 561 سنة 4 القضائية

( أ ) سبق الإصرار. تقديره موضوعي. مدى سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(ب) ترصد. إثبات توافره يغني عن إثبات توافر ظرف سبق الإصرار.
1 – سبق الإصرار ظرف من الظروف المشدّدة التي لقاضي الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التي بينها في حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كانت المقدّمات التي أثبتها الحكم لا تؤدّي منطقياً إلى النتيجة التي وصل إليها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من اختفاء المتهمين في الجهتين المجاورتين لجانبي الطريق الذي كان المجني عليه سائراً فيه عند عودته من محل عمله ومفاجأته بإطلاق الأعيرة عليه عند اقترابه من مكمنهم، ومن وجود الباعث على الانتقام وهو كيت وكيت.
2 – حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، فإثبات توافر أوّلهما يغني عن إثبات توافر الظرف الثاني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات