الطعن رقم 559 سنة 4 ق – جلسة 12 /02 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 266
جلسة 12 فبراير سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.
القضية رقم 559 سنة 4 القضائية
خيانة أمانة. استبدال الأمانة. متى يكون مانعاً من العقاب؟
(المادة 296 عقوبات)
استبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات، إلا إذا
كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة. أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد
وقوع التبديد منه وبقصد الهرب من المسئولية الجنائية، أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال
إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد، فإن الاستبدال لا
يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية.
