الطعن رقم 370 سنة 4 ق – جلسة 29 /01 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 262
جلسة 29 يناير سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.
القضية رقم 370 سنة 4 القضائية
اختصاص. الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. قاضي الإحالة
لا يملك إعادة القضية إليها على أساس أنها جنحة.
(المادة 148 تحقيق)
إن الواضح جلياً من نص المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضي الإحالة لا يملك،
بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص، أن يعيد لها القضية ثانياً للحكم
فيها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوّة الشيء المحكوم
فيه. وإنما أجاز له الشارع – إذا بدا له هذا الرأي – أن يثبته في قراره ويحيل الدعوى
إلى محكمة الجنايات المختصة للحكم فيها بطريق الخيرة.
