الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 370 سنة 4 ق – جلسة 29 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 262

جلسة 29 يناير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.


القضية رقم 370 سنة 4 القضائية

اختصاص. الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. قاضي الإحالة لا يملك إعادة القضية إليها على أساس أنها جنحة.
(المادة 148 تحقيق)
إن الواضح جلياً من نص المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضي الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص، أن يعيد لها القضية ثانياً للحكم فيها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوّة الشيء المحكوم فيه. وإنما أجاز له الشارع – إذا بدا له هذا الرأي – أن يثبته في قراره ويحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للحكم فيها بطريق الخيرة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات