الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 330 سنة 20 ق – جلسة 16 /04 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 902

جلسة 16 من إبريل سنة 1953

القضية رقم 330 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
نقض. طعن. حكم صادر من محكمة ابتدائية في مناقضة في توزيع وقابل للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 مرافعات. تفويت ميعاد الاستئناف والطعن فيه مباشرة بطريق النقض. عدم جواز الطعن. المادة 425 مرافعات.
لما كان الطعن بالنقض لا يجوز وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة ابتدائية في موضوع مناقضة في توزيع وكان قابلاً للاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 من قانون المرافعات إذ كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره وهذا الميعاد هو عشرة أيام وفقاًً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات التي تنص على أن يكون الميعاد عشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ومنها مواد المناقضات وفقاً للمادة 742 من قانون المرافعات، وكانت الطاعنة لم ترفع استئنافاً عن الحكم بل فوتت ميعاد استئنافه وطعنت فيه بالنقض – لما كان ذلك فإن الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليهما الأولين دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه الصادر برفض مناقضة الطاعنة في قائمة التوزيع صدر في 18 من يونيه سنة 1950 ولم ترفع عنه الطاعنة استئنافها في ظرف عشرة الأيام التالية لصدوره وفقاً للمادة 744 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض إذ لا يجوز ذلك إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن هذا الدفع على أساس ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة القاهرة الابتدائية في 18 من يونيه سنة 1950 في موضوع مناقضة في توزيع وهذا الحكم كان قابلاً للاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 من قانون المرافعات إذ كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره وهذا الميعاد هو عشرة أيام وفقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات التي تنص على أن يكون الميعاد عشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ومنها مواد المناقضات وفقاً للمادة 742 من قانون المرافعات. ولما كانت الطاعنة لم ترفع استئنافاً عن الحكم في الميعاد، وكان الطعن بالنقض لا يجوز وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية، وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر من المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية بل كان قابلاً للاستئناف وفوتت الطاعنة ميعاد استئنافه لما كان ذلك فإن الطعن على الحكم المذكور بالنقض يكون غير جائز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات