الطعن رقم 363 سنة 4 ق – جلسة 22 /01 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 260
جلسة 22 يناير سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات مراد وهبة بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 363 سنة 4 القضائية
تزوير. التدليل عليه بمجرّد اختلاف بصمات الختم الموقع به على الورقة
المطعون فيها بالتزوير مع بصمة الختم المعترف به. لا يكفي. نقض الحكم بالتزوير لقصوره.
إذا كانت أسباب الحكم لا تؤدّي إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في حكمها فهي أسباب
مشوبة بالقصور، والحكم المبني عليها باطل واجب نقضه. فإذا دللت المحكمة على وقوع التزوير
باختلاف بصمات الختم الموقع به على الأوراق المطعون فيها بالتزوير مع بصمة ختم المجني
عليه المعترف به، ولم تتعرّض للكلام في صحة نسبة فعل التزوير إلى المتهمين، فإن التدليل
بهذا الاختلاف لا يؤدي وحده إلى الحكم بإدانة المتهمين، بل الواجب على المحكمة أن تتحرّى
ما إذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سببها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير
لغرض من الأغراض أرادوا تحقيقه بارتكاب التزوير، أم هم أجانب عنه لا يدرون عنه شيئاً.
