الطعن رقم 355 سنة 4 ق – جلسة 22 /01 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 259
جلسة 22 يناير سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات مراد وهبة بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 355 سنة 4 القضائية
قتل عمد. ثبوت نية القتل. نوع الآلة المستعملة في القتل. لا أهمية
له.
متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتوياً فيما صدر
منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة
– مطواة كانت أم غير ذلك – ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة.
