الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 350 سنة 4 ق – جلسة 22 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 259

جلسة 22 يناير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات مراد وهبة بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 350 سنة 4 القضائية

تعدّد المتهمين. إصابة واحدة. التحرّي عمن أحدث هذه الإصابة. موضوعي.
متى كانت الإصابة واحدة، وكان المتهمون بإحداثها متعدّدين، فلمحكمة الموضوع حق التحرّي عمن أحدث هذه الإصابة من بين هؤلاء المتهمين. فإذا ما تبينته، جعلته هو وحده مسئولاً عن الإصابة وآخذته بحكم القانون، وكان ما تجريه في هذا الصدد بعيداً عن مراجعة محكمة النقض، لتعلقه بالموضوع وارتباطه بوقائع الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات