الطعن رقم 64 سنة 20 قضائية – جلسة 16 /04 /1953
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 875
جلسة 16 من إبريل سنة 1953
القضية رقم 64 سنة 20 قضائية
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة
سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.
نقض. طعن. المحامي المقرر بالطعن. وجوب أن يكون موكلاً بتوكيل سابق على تقرير الطعن.
تاريخ التوكيل لاحق للتقرير بالطعن. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. المادة 429
مرافعات.
توجب المادة 429 من قانون المرافعات أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً
عن الطالب ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على تقرير الطعن. وإذن فمتى كان
التوكيل المقدم من محامي الطاعن تالياً في التاريخ لتقرير الطعن فإن التقرير به يكون
باطلاً لصدوره من غير ذي صفة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويتعين الحكم بعدم قبول
الطعن شكلاً.
المحكمة
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 2107 لسنة 1947 محكمة كرموز الجزئية
وطلب فيها منع تعرض المطعون عليها له في حيازته للمنزل موضوع الدعوى. وفي 23 من إبريل
سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 423
لسنة 1949 مدني مستأنف محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قضت في من 17 يناير سنة 1950
بالتأييد. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة قالت في المذكرة المقدمة منها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه
من غير ذي صفة تأسيساً على أن المحامي الذي قرر الطعن أمام قلم كتاب محكمة النقض لم
يكن موكلاً من الطاعن عند تقريره.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ محمد صادق فهمي المحامي حضر إلى
قلم كتاب محكمة النقض في يوم 8 من مارس سنة 1950 وقرر الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن
ثم قدم توكيلاً صادراً له من الطاعن ومصدقاً عليه في 9 من مارس سنة 1950 أي في اليوم
التالي لتقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة 429 من قانون المرافعات توجب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن موكلاً
عن الطالب ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على تقرير الطعن ولما كان التوكيل
المقدم من محامي الطاعن تالياً في التاريخ لتقرير الطعن فإن التقرير به يكون باطلاً
لصدروه من غير ذي صفة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول
الطعن شكلاً.
