الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 38 سنة 4 ق – جلسة 15 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 256

جلسة 15 يناير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 38 سنة 4 القضائية

( أ ) تحقيق. إجراءاته. الدفع ببطلانها. متى يجوز؟
(ب) مواد مخدّرة. إثبات. إدانة المتهم. جسم الجريمة. ليس وجوده شرطاً في الإدانة. اتجار بالمواد المخدّرة. استنتاج ثبوته من رسائل أرسلت من شخص ورسائل وردت إليه. جوازه.
1 – لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بني على تلك الإجراءات المقول ببطلانها، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه. أما إذا كانت الإجراءات المدعى ببطلانها ليس لها أية علاقة أو أي أثر بالحكم، ولم يترتب عليها ضرر للطاعن في دفاعه أمام المحكمة، فلا محل لرفعها أمام محكمة النقض، لانتفاء المصلحة من البحث فيها.
2 – إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم، لأن القاضي الجنائي حر في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه. فإذا أدان القاضي متهماً لثبوت اتجاره بالمواد المخدّرة من رسائل أرسلت منه وإليه تفيد ذلك، فهذا وحده يكفي قانوناً لتكوين اعتقاد المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات