الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 36 سنة 4 ق – جلسة 15 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 254

جلسة 15 يناير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 36 سنة 4 القضائية

مرافعة. إقفالها وتأجيل القضية للنطق بالحكم. تقديم طلبات بعد ذلك. عدم التفات المحكمة إليها. لا إخلال.
متى انتهت المرافعة في الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت إلى ما يقدّمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان في وسعه إبداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات