الطعن رقم 36 سنة 4 ق – جلسة 15 /01 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 254
جلسة 15 يناير سنة 1934
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 36 سنة 4 القضائية
مرافعة. إقفالها وتأجيل القضية للنطق بالحكم. تقديم طلبات بعد ذلك.
عدم التفات المحكمة إليها. لا إخلال.
متى انتهت المرافعة في الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات
أو أوراق أخرى، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت إلى ما يقدّمه المتهم بعد ذلك
من طلبات كان في وسعه إبداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة.
