الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 23 سنة 4 ق – جلسة 02 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 233

جلسة 2 يناير سنة 1934

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد نور بك.


القضية رقم 23 سنة 4 القضائية

( أ ) دفاع شرعي. أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة إلى ارتكابها.
(ب) دفاع شرعي. تقديره موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المادة 210 ع)
1 – يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الآخر نفياً صريحاً.
2 – حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً. ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة والظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها في حدّ ذاتها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهى الحكم إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات