الطعن رقم 178 سنة 4 ق – جلسة 18 /12 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 225
جلسة 18 ديسمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 178 سنة 4 القضائية
جرح وضرب. حق الزوج في تأديب زوجته. حدّه.
(المادة 206 عقوبات والمادة 209 من قانون الأحكام الشرعية)
إن حق الزوج في تأديب زوجته مبين بالمادة 209 من قانون الأحكام الشرعية في الأحوال
الشرعية التي نصها "يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في
شأنها حدّ مقرر. ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق". وقد قالوا إن
حدّ الضرب الفاحش الذي تشير إليه المادة هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد. فإذا
ضرب زوج زوجته فأحدث بها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر، فهذا القدر كاف
لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً
بالمادة 206 عقوبات.
