الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 سنة 4 ق – جلسة 27 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 217

جلسة 27 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 14 سنة 4 القضائية

عاهة مستديمة. متى يعتبر الحكم قد بينها؟
(المادة 204 عقوبات)
يكفي لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة في حكمها ما أثبته الكشف الطبي الذي توقع على المجني عليه بالمستشفى الذي يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم في دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً، وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعي من أن المذكور شفي مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرّض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية والإصابات الخارجية ويعرّضه لإصابات المخ مستقبلاً وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات