الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 4 ق – جلسة 27 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 217

جلسة 27 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 13 سنة 4 القضائية

حق الدفاع. عدم تمكين المتهم من الاطلاع على مستند قدّم بجلسة المرافعة والرد عليه. إخلال.
من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدّم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض على تقديمه في ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذي يراه في مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات