الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 سنة 4 ق – جلسة 27 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 216

جلسة 27 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 12 سنة 4 القضائية

تفتيش مسكن. حصوله بإذن النيابة. تفتيش أحد المقيمين فيه لسبب طارئ. جوازه.
(المادتان 5 و18 تحقيق)
إذا أذنت النيابة في تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها، وفي أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه في هذا المسكن، فجأة وخلسة، عملاً يريب في أمره (هو في هذه القضية أنه ألقى شيئاً من يده في الشارع)، ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه "دخان حسن كيف"، ثم ظهر أن الشيء الذي ألقاه في الشارع هو مادة مخدّرة (حشيش)، فلا شك في أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذي لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى إذن النيابة، لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات