الطعن رقم 5 سنة 4 ق – جلسة 27 /11 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 216
جلسة 27 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 5 سنة 4 القضائية
حكم. عدم ذكر أحد أعضاء الهيئة بديباجة الحكم. ذكره بمحضر الجلسة.
لا بطلان.
(المادة 229 قانون تحقيق الجنايات)
إذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التي تولت الحكم في ديباجة الحكم، وكان
اسم هذا العضو مذكوراً في محضر الجلسة، ولم يدع الطاعن في طعنه على هذا الحكم أن الهيئة
كانت عند إصداره مكوّنة من قاضيين فقط، فلا يبطل هذا الحكم. خصوصاً أنه ما دام محضر
الجلسة أثبت استيفاء الشكل فقد أزال كل شك في هذا الصدد وسدّ الطريق على إمكان الادعاء
بالبطلان، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات.
