الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2 سنة 4 ق – جلسة 27 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 215

جلسة 27 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 2 سنة 4 القضائية

عود. متهم عائد. استئناف النيابة لتشديد العقوبة. وجود صحيفة السوابق بملف القضية واطلاع القاضي الملخص عليها. وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية.
(المادتان 48/ 2 عقوبات و189 تحقيق الجنايات)
إذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائداً وفقاً لنص المادة 48 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، فيتعين في هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص، ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة. ذلك بأن الحكم بعدم الاختصاص واجب تقضي به المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولو لم تطلبه النيابة، ما دامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى، خصوصاً إذا كان القاضي الملخص قد اطلع عليها ونبه المحكمة إلى ذلك في تقريره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات