الطعن رقم 2474 سنة 3 ق – جلسة 27 /11 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 214
جلسة 27 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 2474 سنة 3 القضائية
( أ ) أدلة. بحثها موضوعي.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) حكم. ابتناؤه على شهادات لم يبين موضوعها ولا محصلها مع أدلة أخرى كافية لصحته.
لا نقض.
(المادتان 134 و229 تحقيق)
1 – إن محكمة النقض لا تملك البحث في قيمة الأدلة ولا فيما أحاط بها من الظروف، بل
المرجع في ذلك كله إلى تقدير محكمة الموضوع.
2 – إذا اعتمدت المحكمة في ثبوت التهمة على اعتراف بعض المتهمين الذي تعزز بعدّة أدلة
ذكرها الحكم، وكان من بين هذه الأدلة شهادة شهود لم يذكر الحكم محصل أقوالهم، فلا يطعن
على الحكم بمقولة إنه أخذ بشهادة شهود لم يبين موضوع شهاداتهم ما دام الحكم يبقى سليماً،
حتى مع استبعاد هذه الشهادات، وتبقى الأدلة الأخرى كافية لإدانة الطاعن.
