الطعن رقم 41 سنة 4 ق – جلسة 20 /11 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 213
جلسة 20 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 41 سنة 4 القضائية
سرقة. الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة. البيانات الواجب
إثباتها في الحكم.
(المواد 274/ 5 و40 و41 ع و149 و229 تحقيق الجنايات)
يجب على المحكمة – عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة –
أن تبين واقعة السرقة التي حصل فيها الاشتراك. وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن المتهم
اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة. فبهذا البيان وحده تكون جريمة الاشتراك مرتكزة
على أساس قانوني صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون
تطبيقاً صحيحاً على ما أثبتته من الوقائع. أما إغفال ذلك في الحكم فنقص فيه مبطل له.
