الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2064 سنة 3 ق – جلسة 20 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 213

جلسة 20 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 2064 سنة 3 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. تعويله على واقعة غير صحيحة. استقامته مع الأدلة الأخرى التي أوردها. لا نقض.
(ب) تعويض. القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهما على ما وقع منه. جوازه.
(المادة 173 تحقيق الجنايات)
1 – ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عوّل على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملاً على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها ولو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة.
2 – إذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات؛ فإن ذلك لا يمنعها قانوناً من أن تقضي على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجني عليه من التعويض المدني، ما داموا جميعاً قد ضربوه في وقت واحد واتحدت إرادتهم في ذلك الوقت على ضربه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات