الطعن رقم 2061 سنة 3 ق – جلسة 20 /11 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 209
جلسة 20 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 2061 سنة 3 القضائية
نصب واحتيال. القصد الجنائي. التعبير عنه بعبارة غير دقيقة. لا
نقض.
(المادتان 293 ع و229 تحقيق)
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب بعبارة "بقصد النصب" فهذا التعبير وإن
كان يصح أن يكون موضع انتقاد، إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم، ما دام مراد
الحكم ظاهراً وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.
