الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2058 سنة 3 ق – جلسة 20 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 207

جلسة 20 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 2058 سنة 3 القضائية

ضرب أفضى إلى موت. حدوث الوفاة من الإصابة مع الضعف الشيخوخي وعوامل أخرى. مسئولية المتهم عن فعله.
(المادة 200 عقوبات)
متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأوّل المحرّك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت – بطريق مباشر أو غير مباشر – على إحداث وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحتمالي ولو لم يتوقع هذه النتائج، لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات