الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2088 سنة 3 ق – جلسة 30 /10 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 202

جلسة 30 أكتوبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 2088 سنة 3 القضائية

تبديد. ذكر تاريخ وقوع هذه الجريمة في الحكم جوهري. ذكر تاريخ توقيع الحجز. متى يجب؟
(المادتان 149 و279 تحقيق الجنايات والمادة 280 عقوبات)
إذا عني الحكم الذي يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهري في القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوّه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التي أوقعته لا يطعن في صحته، وإن كان الأصوب على كل حال أن يعني الحكم بذكر هذه البيانات استكمالاً لبيان الواقعة عملاً بحكم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادّعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلاً أو بتاريخ وقوعه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات