الطعن رقم 2081 سنة 3 ق – جلسة 30 /10 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 201
جلسة 30 أكتوبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 2081 سنة 3 القضائية
دفاع. طلب مناقشة الأطباء في الخلاف الواقع بينهم. وجوب بحثه. إغفاله
مبطل للإجراءات.
(المادتان 135 و165 تحقيق الجنايات)
إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الأطباء ومناقشتهم في الخلاف المدعى
بحصوله بينهم فيه إخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الإجراءات ونقض الحكم المطعون
فيه.
