الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1998 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 198

جلسة 19 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1998 سنة 3 القضائية

فاعل أصلي. جريمة مركبة من جملة أفعال. كل من أتى فعلاً من هذه الأفعال فاعل أصلي.
(المادة 39/ 2 عقوبات)
إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن في تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادّية التي من مجموعها تتكوّن الجريمة فهو فاعل أصلي لهذه الجريمة، وإن لم يكن هو في باقي الأفعال التي صدرت من غيره سوى مجرّد شريك كما جاء بالمادة 39/ 2 ع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات