الطعن رقم 1868 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 197
جلسة 19 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1868 سنة 3 القضائية
تزوير. الضرر. وقت تقديره.
تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها. فإذا اتهم شخص بأنه
ارتكب تزويراً في ورقة عرفية (سند دين) بأن غيّر تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً
إلى سنة 1939، ثم سدّد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية
لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.
