الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1861 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 196

جلسة 19 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1861 سنة 3 القضائية

نقض وإبرام. قاض اشتراك في حكم منقوض. لا يجوز له إعادة نظر القضية.
(المادة 232 تحقيق)
لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التي تعيد نظر القضية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات