الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1856 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 196

جلسة 19 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1856 سنة 3 القضائية

تزوير. إضافة عبارة جوهرية في صلب عريضة دعوى استئنافية. معاقب عليه.
(المادتان 179 و180 من قانون العقوبات)
إذا أضاف شخص في صلب عريضة دعوى استئنافية اسم شخص آخر بصفته مستأنفاً ثانياً في القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييراً للحقيقة في محرّر رسمي مستوجباً للعقاب بمقتضى المادتين 179 و180 ع، ولو كان موضوع القضية المستأنفة غير قابل للتجزئة وفيه تضامن جبري بين المستأنف الحقيقي والشخص الذي أضيف اسمه في عريضة الاستئناف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات