الطعن رقم 1851 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 196
جلسة 19 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1851 سنة 3 القضائية
استئناف. مواعيد الاستئناف.
(المادتان 154 و177 تحقيق)
إن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها. ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض، ما دام
التقرير بالاستئناف ليس محتوماً فيه أن يباشره المستأنف بشخصه، وما دام التوكيل فيه
جائزاً، وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل.
