الطعن رقم 1838 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 195
جلسة 19 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1838 سنة 3 القضائية
الطعن في الأحكام. حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض.
حق أساسي. سقوط هذا الحق. مناطه.
إن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعاوى
الجنائية. وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم
على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً. فإن امتنع هذا
العلم الحقيقي أو الحكمي كان إسقاط هذا الحق أمراً لا يقرّه القانون ولا العدل. وفكرة
تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين في الدعاوى هي أساس العادة المتبعة لدى النيابة
العمومية في استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم عليهم ليسمعوا هذا الحكم وليعلموه
وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانوني في الطعن فيه إذا أرادوا. فإذا ثبت أن المتهم
كان يوم صدور الحكم الابتدائي عليه محبوساً، ولم تستحضره النيابة من السجن حتى يعلم
بهذا الحكم علماً مباشراً، كما أنه لم يكن في استطاعته أن يعرف إذا كان قد صدر حكم
عليه في ذلك اليوم أو أن الحكم أرجئ ليوم آخر، وثبت أيضاً أن النيابة لم تعلنه أو لم
تخطره يوم صدور الحكم بما يفيد صدوره ويدل على مضمونه، فمن غير المقبول قانوناً أن
يحرم مثل هذا المحكوم عليه من حقه في الاستئناف على ما عليه حاله من الجهل بصدور الحكم
الابتدائي عليه، ويكون من المتعين التقرير بقبول استئنافه شكلاً ولو كان حاصلاً بعد
الميعاد.
