الطعن رقم 1668 سنة 3 ق – جلسة 19 /06 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 193
جلسة 19 يونيه سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1668 سنة 3 القضائية
إيقاف التنفيذ. واجب المحكمة عند الحكم به.
(المادة 52 ع)
إن المادة 52 عقوبات إذ اشترطت في أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به
فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتحقق ما إذا لم تكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ،
وهي سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع، قائمة أو غير قائمة. فإذا كانت المحكمة بمجرّد
أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابي، قد وقفت عند هذا الحدّ،
ولم تعتبر السابقة، وأمرت بإيقاف التنفيذ قائلة إنه لم يتقدّم لها ما يفيد أن هذا الحكم
أصبح نهائياً ونفذ على المتهم، وكان الواقع أن ذلك الحكم الغيابي الوارد بصحيفة المتهم
قد أصبح نهائياً، فإن وقوف المحكمة عند حدّ كون الحكم غيابياً، وعدم تحرّيها ما إذا
كان أصبح نهائياً مانعاً من الأمر بإيقاف التنفيذ أم غير نهائي – ذلك تصرف خاطئ من
جانبها ويتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بإيجاب التنفيذ.
