الطعن رقم 1845 سنة 3 ق – جلسة 29 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 188
جلسة 29 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1845 سنة 3 القضائية
استجواب المتهم. حظره. حكمة ذلك.
(المادة 137 تحقيق)
إن القانون المصري يحظر على القاضي استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك. وكل ما للقاضي
أن يسأله عن تهمته إجمالاً، فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به. أما إن
أنكرها فلا يجوز للقاضي أن يستجوبه عن أي أمر آخر بدون طلب منه. فإذا ظهر للقاضي في
أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة
فيلفت نظره إليها ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد. تلك هي نظرية القانون
المصري في التحقيق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المحكمة. وأساسها أنه لا
يجوز أن يطلب من متهم، وهو في موقف دفاع، أن يبدي إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته،
مع أن سلطة الاتهام هي المكلفة قانوناً بإقامة الدليل التفصيلي على صحة التهمة. لذلك
كان للمتهم الحق في الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه بلا طلب منه، دون
أن يؤول ذلك لغير مصلحته، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أي دليل لمصلحة الاتهام،
لأنه في امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوّله له القانون. غير أنه نظراً إلى
أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها، إما بطلبه صراحة
من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة في القانون، وإما بعدم اعتراضه
على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه، إذا رأى هو والدفاع عنه أن
من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة. على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الاستجواب
إلى تحقيق مطول على الشكل الذي تجريه النيابة العمومية أو قاضي التحقيق، ولا أن يكون
الغرض منه استدراج المتهم إلى الاعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الاتهام. فإذا كان الاستجواب
حصل بموافقة الدفاع وبقبول المتهمين بإجاباتهم على الأسئلة التي وجهتها إليهم طائعين
مختارين، ولم يكن الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال في غير مصلحتهم، كما أنه لم
يكن له أي تأثير في مركزهم في الدعوى، فلا عيب فيه.
