الطعن رقم 1664 سنة 3 ق – جلسة 22 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 188
جلسة 22 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1664 سنة 3 القضائية
دفاع شرعي. موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المادة 210 ع)
إن مسألة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية داخل تقديرها – مبدئياً – تحت سلطة قاضي الموضوع
إن وجوداً وإن عدماً. وليس لمحكمة النقض التدخل في هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين
أن النتيجة التي وصل إليها قاضي الموضوع لا تتفق منطقياً وما أثبته الحكم من المقدّمات
والوقائع.
