الطلب رقم 106 لسنة 44 ق “رجال القضاء” – جلسة 17 /06 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 94
جلسة 17 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
الطلب رقم 106 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
(1 و2) إجراءات. أقدمية. دعوى.
طلب الطالب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب). طلبه بمذكرته
من باب الاحتياط تعديل هذه الأقدمية ووضعه في وظيفة قاض ( أ ). اعتبار هذا الطلب مندرجاً
في عموم الطلب الأصلي المقدم في الميعاد.
تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي
تمارس جهة الإدارة سلطتها فيه طبقاً للمصلحة العامة. الطالب المعين في وظيفة قاض فئة
(ب). طلبه تعديل أقدميته تأسيساً على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة
رئيس محكمة فئة (ب) أو قاض فئة ( أ ) لا أساس له.
1 – إذا كان الطالب قد طلب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه وبوضعه
في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه، ومن باب الاحتياط تعديل
هذه الأقدمية، ووضعه في وظيفة قاض ( أ ) وهو ما يندرج في عموم الطلب الأصلي المقدم
في الميعاد، فإن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي يكون على غير أساس.
2 – مفاد المادتين 39، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن تعيين
المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي، لجهة
الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، وإذا
كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة (ب) ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد
هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون، أو مشوباً
بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الطالب تعديل أقدميته المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة
تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاض من الفئة ( أ ) على غير أساس [(1)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ….. القاضي من الفئة
"ب" تقدم بهذا الطلب في 18/ 11/ 1974 للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه ووضعه
في وظيفة رئيس محكمة "ب" قبل الأستاذ….. مباشرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال
بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1956، وقيد بالجدول العام للمحامين في 9/
10/ 1956، وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 18/ 10/ 1958 وأمام محاكم الاستئناف
في 4/ 3/ 1963 – وبتاريخ 21/ 10/ 1974 صدر القرار الجمهوري رقم 1681 متضمناً تعيينه
قاضياً "ب"، وعلى أن تكون أقدميته تالية للأستاذ… وإذا خالف هذا القرار المادة 41
ثانياً (ح) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تقضي بتعيين المحامين الذين
اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشر سنة متوالية، في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم
الابتدائية، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته – ثم عاد بمذكرته الشارحة وطلب احتياطياً
تعديل قرار تعيينه بوضعه في وظيفة قاض من الفئة "أ"، استناداً إلى أنه وإن كانت مدة
اشتغاله أمام محاكم الاستئناف تقل عن اثنتي عشرة سنة، إلا أنها تزيد عن تسع سنوات مما
كان يستوجب تعيينه قاضياً "أ" عملاً بنص الفقرة أولاً (ج) من المادة المذكورة، وطلب
الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب الاحتياطي لتقديمه بعد الميعاد وبرفض الطلب
الأصلي. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب برمته.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي في غير محله، ذلك أنه لما كان الطالب قد طلب
أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة من الفئة
(ب) ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه، ومن باب الاحتياط تعديل هذه الأقدمية ووضعه في وظيفة
قاض ( أ )، وهو ما يندرج في عموم الطلب الأصلي المقدم في الميعاد، فإن الدفع بعدم قبول
الطلب الاحتياطي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 39 على أن يعين
قضاة فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام
محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية…. وبالمادة 41 على أنه متى توافرت الشروط الأخرى
المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً: أولاً: في وظائف قضاة من الفئة ( أ ):……(ج)
المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية…. ثانياً: في
وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية…. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم
الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية… فقد دل على أن تعيين المحامين في وظائف القضاء
التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي، لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى
سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذا كان ذلك وكان الطالب قد عين
قاضياً من الفئة (ب)، ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة
العامة فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة
ويكون طلب الطالب بتعديل أقدميته المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه
في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاض من الفئة ( أ )، على غير أساس.
[(1)] ذات المبدأ في الحكم الصادر في الطلب رقم 110 لسنة 44 ق بذات الجلسة.
