الطعن رقم 1662 سنة 3 ق – جلسة 22 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 187
جلسة 22 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1662 سنة 3 القضائية
( أ ) استدلال. استناد إلى دليل ينقضه الثابت بالأوراق. عيب مبطل.
(ب) أقوال المتهم. فهمها على غير حقيقتها مفسد للحكم.
1 – إن خطأ المحكمة في نقطة من أهم نقط الاستدلال، واستنادها إلى دليل ينقضه ما هو
ثابت رسمياً بالأوراق مما يعيب حكمها ويوجب بطلانه.
2 – إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام الذي قرّرها في محضر البوليس على غير حقيقتها،
ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قرّرها هو أمام النيابة، وبناء على ذلك قضت برفض
دعواه في حين أنه لا تناقض في الواقع بين أقواله، فهذا الخطأ في تقدير أقواله يفسد
حكمها.
