الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 9 لسنة 45 ق “رجال القضاء” – جلسة 20 /05 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 88

جلسة 20 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء الدين؛ عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.


الطلب رقم 9 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

أقدمية. إجراءات.
طلب تعديل الأقدمية. من طلبات الإلغاء وليس من قبيل التسويات. وجوب تقديمه في الميعاد القانوني.
إذا كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون، لأن المركز القانوني الخاص بأقدمية الطالب لا يمكن أن تنشأ بغير القرار الصادر بتحديدها وإذ كان قرار تعيين الطالب مستشاراً، والمتضمن تحديد أقدميته قد صدر في 31/ 8/ 1974 وعلم به يقينياً بتنفيذه في 1/ 10/ 1974، وهو تاريخ تنفيذ الحركة القضائية، ولم يقدم الطلب إلا في 15/ 3/ 1975 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1975 تقدم الأستاذ…. المستشار بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته بجعلها في درجة مستشار منذ عام 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لذلك أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1946، وعين سكرتيراً فنياً لمدير عام مصلحة الشهر العقاري في 19/ 1/ 1947 ثم عين مندوباً بإدارة قضايا الحكومة في 19/ 6/ 1947، ثم عين وكيلاً للنائب العام في نوفمبر سنة 1954 ثم عين قاضياً فرئيساً للمحكمة فمستشاراً في حركة 1974، وإذ كان تحديد أقدميته على هذا النحو مخالف لما يقضي به قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي يوجب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه من داخل الكادر، وكان طلب تعديل الأقدمية هو من قبيل دعاوى التسوية فلا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته – ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب ودفعت النيابة العامة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من ذلك القانون.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون، لأن المركز القانوني الخاص بأقدمية الطالب لا يمكن أن تنشأ بغير القرار الصادر بتحديدها، إذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مستشاراً والمتضمن تحديد أقدميته قد صدر في 31/ 8/ 1974 وعلم به يقينياً بتنفيذه في 1/ 10/ 1974 وهو تاريخ تنفيذ الحركة القضائية، ولم يقدم الطلب إلا في 15/ 3/ 1975، فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات