الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 65 لسنة 44 ق “رجال القضاء” – جلسة 20 /05 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 85

جلسة 20 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد صفاء الدين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.


الطلب رقم 65 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

إجراءات. أقدمية. قانون.
طعن الطالب على قرار تعيينه وتحديد أقدميته في 29/ 8/ 1974. دفعه بعدم دستورية الحظر المانع عن الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من القانون 43 لسنة 1965. تحقق علمه بقرار التعيين في 1/ 9/ 1970 تاريخ استلامه العمل. أثره. عدم قبول الطلب سواء بالنسبة للطعن في التعيين أو بالنسبة للطعن في تحديد الأقدمية.
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – في المنطبق على الواقعة – رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم بالقرار علماً يقينياً. وإذ كان علم الطالب بالقرار المطعون فيه، والمتضمن تحديد أقدميته قد تحقق في 1/ 9/ 1970 تاريخ استلامه العمل، وكان قانون السلطة القضائية المشار إليه لا يمنع من الطعن في قرارات تحديد الأقدمية، وكان دستور سنة 1971 الذي يستند إليه الطالب في الدفع بعدم دستورية الحظر المانع من الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من هذا القانون – قد عمل به اعتباراً من 11/ 9/ 1971، وكان الطالب لم يقدم طلبه الماثل إلا في 29/ 8/ 1974، فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد، سواء بالنسبة للطعن في التعيين أو بالنسبة للطعن في تحديد الأقدمية، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ… تقدم لهذه المحكمة في 29/ 8/ 1974 بهذا الطلب للحكم أصلياً بأحقيته في التعيين بوظيفة رئيس محكمة منذ تعيينه على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ….. واحتياطياً بتعديل أقدميته بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ…… أو قبل الأستاذ…. ومن باب الاحتياط الكلي بوقف نظر الطلب والتصريح له برفع دعوى بعدم دستورية الحظر المانع من الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90/ 4 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1950 واشتغل بالمحاماة وقبل المرافعة أمام محاكم الاستئناف في 27/ 1/ 1956 وأمام محكمة النقض في 16/ 11/ 1963 وبتاريخ 13/ 8/ 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 1387 متضمناً تعيينه قاضياً على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ…… وإذ كان هذا القرار مخالفاً للقانون لأن مدة اشتغاله بالمحاماة كانت توجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة، ولأن أقدميته لم تحدد بين غالبية زملائه داخل الكادر القضائي وكان الحظر من الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه في المادة 90/ 4 من ذلك القانون يخالف نص المادة 68/ 2 من الدستور، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم أصلياً بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط برفضه. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المنطبق على واقعة الطلب – توجب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم بالقرار علماً يقينياً. وإذ كان علم الطالب بالقرار المطعون فيه، والمتضمن تحديد أقدميته قد تحقق في 1/ 9/ 1970 تاريخ استلامه للعمل، وكان قانون السلطة القضائية المشار إليه لا يمنع من الطعن في قرارات تحديد الأقدمية وكان دستور سنة 1971 والذي يستند إليه الطالب في الدفع بعدم دستورية الحظر المانع من الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من هذا القانون – قد عمل به اعتباراً من 11/ 9/ 1971، وكان الطالب لم يقدم طلبه الماثل إلا في 29/ 8/ 1974، فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد سواء بالنسبة للطعن في التعيين أو بالنسبة للطعن في تحديد الأقدمية، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات