الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1649 سنة 3 ق – جلسة 22 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 185

جلسة 22 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1649 سنة 3 القضائية

عقوبة. حكم في سرقة. تشديد العقوبة استناداً إلى واقعة لم تطرح على المحكمة. عدم جوازه. استناده في التشديد إلى ظرف آخر. جوازه.
استناد الحكم في تشديد العقوبة على متهم بالسرقة إلى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة ولم يكن أمرها معروضاً عليها استناد غير جائز، ولكنه لا يبطل الحكم إذا كان قد استند في التشديد إلى أمر آخر، أو كانت العقوبة التي وقعتها المحكمة تملك هي توقيعها نظراً إلى استئناف النيابة لقلة العقوبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات