الطعن رقم 1647 سنة 3 ق – جلسة 22 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 184
جلسة 22 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1647 سنة 3 القضائية
شهادة الزور. العناصر الواجب بيانها في الحكم.
(المادة 257 ع)
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع
هذه الشهادة، وما غاير الحقيقة منها، وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى، والضرر الذي
ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد
وسوء نية، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على
محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون، ويتعين إذاً نقضه.
