الطعن رقم 1895 لسنة 28 ق – جلسة 09 /02 /1959
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 181`
جلسة 9 من فبراير سنة 1959
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس المستشارين.
الطعن رقم 1895 لسنة 28 القضائية
معارضة. الصفة في رفعها.
ارتكاب مجهول للحادث بعد انتحاله اسم آخر وصدور الحكم الغيابي ضد صاحب الاسم المنتحل
يقتضي الحكم بعدم قبول المعارضة من هذا الأخير لانتفاء صفته في رفعها. المادة 398 أ.
ج.
يتعين على المحكمة – وقد اعتبرت أن من ارتكب الحادث ليس هو المحكوم عليه غيابيا الذي
عارض في الحكم الغيابي الابتدائي واستأنفه ومثل أمام الهيئة الاستئنافية -, بل هو شخص
مجهول تسمى باسمه, أن تقضي تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه
لرفعها من غير ذي صفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد مبلغ ثمانية جنيهات لبريقع محمود السيد – والمسلم إليه على سبيل الوكالة من عملاء المجني عليه لتوصيله إليه فاختلسه لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف. المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ
في تطبيق القانون, إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبراءة المطعون ضده تأسيسا
على أن مرتكب الحادث ليس هو المطعون ضده الذي مثل أمامها بل هو مجهول انتحل اسمه ولم
تسفر التحريات عن معرفته, ذلك أنه كان من المتعين على المحكمة – وقد ثبت لها أن الحكم
الغيابي الصادر من محكمة أول درجة قد أعلن إلى غير المحكوم عليه الحقيقي وأن المعارضة
قد رفعت من غيره – أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير
ذي صفة عملا بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتبرئة المطعون ضده
على أن من ارتكب الحادث ليس هو المحكوم عليه غيابيا الذي عارض في الحكم الغيابي الابتدائي
واستأنفه ومثل أمام الهيئة الاستئنافية المطعون في حكمها, بل هو شخص مجهول تسمى باسمه,
لما كان ذلك, وكان من المتعين على المحكمة – وقد اعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس
هو المتهم الحقيقي – أن تقضي تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه
لرفعها من غير ذي صفة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.