الطعن رقم 1642 سنة 3 ق – جلسة 15 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 180
جلسة 15 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1642 سنة 3 القضائية
متهم بتزوير واستعمال بالمادتين 179 و183 ع. اعتبار المحكمة إياه
شريكاً بالاتفاق مع مجهول في التزوير. لا إخلال بحق الدفاع.
رفعت الدعوى على الطاعنة، هي وشخص آخر، باعتبارهما فاعلين أصليين في جريمتي تزوير واستعمال
بالمادتين 179 و183 من قانون العقوبات. ولكن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتهما شريكين
لمجهول في التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف، وتابعتها المحكمة الاستئنافية.
فتظلمت الطاعنة بمقولة إنه حصل إخلال بحقها في الدفاع. ومحكمة النقض رفضت الطعن قائلة
إنه لا إخلال بذلك الحق، لأن الأفعال المسندة إلى المتهمة وإلى زميلها في وصف التهمة
هي أفعال أصلية في التزوير، فهي شاملة لمعنى الفعل المادي ومعنى العلم والتعمد، وإن
كل ما أجرته محكمة الموضوع هي أنها استبعدت وقوع فعل التزوير المادي واستبقت فكرتي
العلم والتعمد، ومنهما استنتجت الاشتراك بالاتفاق، وليس في القانون ما يمنعها من ذلك
ولا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الاشتراك للمتهمين توجيهاً خاصاً.
