الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1641 سنة 3 ق – جلسة 15 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 179

جلسة 15 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1641 سنة 3 القضائية

نوع العقوبة. المادتان 274 و296 ع. عقاب الأولى أشد من عقاب الثانية.
إن عقاب السرقة في المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل. أما التبديد فعقوبته في المادة 296 الحبس إطلاقاً، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولا شك أن الحبس مع الشغل أشدّ من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات