الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 325 لسنة 31 ق – جلسة 22 /05 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 12 – صـ 597

جلسة 22 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدى، ومحمود اسماعيل، وحسن خالد المستشارين.


الطعن رقم 325 لسنة 31 القضائية

دعوى جنائية.
انقضاؤها بمضى المدة. إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم. من بينها أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم. المادة 17 أ. ج.
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع فى سرقة الكبس والفيشات الكهربائية المبينة العدد والقيمة بالمحضر لجامعة القاهرة من ملاعبها المسورة وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مفاجأته وقت ارتكابها وضبطه وطلب عقابه بالمواد 45 و 317/ 1 و 321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وفى أثناء نظر الاستئناف تبين أن المتهم سبق الحكم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها وذلك عملا بالمادة 49/ 3 من قانون العقوبات. وقد أعلن المتهم فى يوم 17 من أكتوبر سنة 1959. باشرت النيابة العامة تحقيق الدعوى ثم قدمتها إلى غرفة الإتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات. فأصدرت الغرفة قرارا غيابيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة مع اعتبار الواقعة جنحة بالمواد 45 و 47 و 49/ 3 – 5 و 317/ 1 و 321 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن غرفة الإتهام أسست قضاءها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة على أساس أن الثابت من الأوراق أن تحقيقا أجرته النيابة العامة فى 17/ 8/ 1956 ولم يتخذ بعده أى إجراء قاطع لمدة التقادم حتى أعلن المتهم فى 17/ 10/ 1959 بالحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة بعدم الاختصاص، وأنه لما كان قد انقضى بين هذين الإجرائين مدة تزيد على الثلاث سنوات، فإن الدعوى الجنائية تكون قد سقطت بمضى المدة المقررة قانونا – وما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن رئيس النيابة قد أصدر أمرا بضبط المتهم وإحضاره فى 22/ 6/ 1958 وهو إجراء قاطع لمدة التقادم تم قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحقيق النيابة المشار إليه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بالشروع فى سرقة أدوات كهربائية من ملاعب جامعة القاهرة وقضت محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ فاستأنفت النيابة العامة وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا وبإجماع الآراء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها لما تبين لها من أن المتهم عائد طبقا للمادتين 49/ 3 و 51 من قانون العقوبات – وبعد أن باشرت النيابة تحقيق الدعوى قدمتها إلى غرفة الإتهام لإحالتها لمحكمة الجنايات، ولكن الغرفة أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لانقضائها بمضى المدة على أساس أن الواقعة جنحة – وقد استندت فى قرارها هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن تحقيقا أجرته النيابة العامة فى 19/ 8/ 1956 ولم يتخذ بعده إجراء قاطع للمدة حتى أعلن المتهم بالحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة فى 17/ 10/ 1959، أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات وهى المدة المقررة قانونا لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح – لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة أصدرت بتاريخ 22/ 6/ 1958 أمرا بضبط المطعون ضده وإحضاره، وهو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم وجود وجه لإقامة الدعوى لانقضائها بمضى المدة يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى غرفة الإتهام بمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات