الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1636 سنة 3 ق – جلسة 15 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 178

جلسة 15 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1636 سنة 3 القضائية

اعتراف متهم على غيره. تقديره. تجزئة أقوال المتهم أو الشاهد. موضوعي.
إن أخذ محكمة الموضوع باعتراف متهم على متهم غيره، ثم عدم أخذها باعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها. وهي حرة في تكوين اعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة. ولها في سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أي متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات