الطعن رقم 1634 سنة 3 ق – جلسة 15 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 178
جلسة 15 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1634 سنة 3 القضائية
( أ ) تزوير. إضافة عبارة بمحرر عرفي. متى تعتبر تزويراً؟
(المادة 183 ع)
(ب) جلسة. عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات. لا بطلان.
(المادة 170 تحقيق)
1 – كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب. [(1)]
2 – عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعدّ بطلاناً جوهرياً في الإجراءات
يستوجب نقض الحكم، ما دام محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه.
[(1)] كان شخص يداين المتهم في مبلغ بموجب كمبيالة ولما رفع الدعوى عليه دفع المتهم له مبلغاً فكتب له الدائن على صورة إعلان الدعوى هذه الجملة "لحصول الصلح تنازلت عن الشكوى" فجاء المتهم وأضاف إلى هذه الجملة عبارة جديدة وهي "واستلمت المبلغ جميعه". أثبت الحكم ذلك واعتبر المتهم مزوّراً. فطعن على هذا الحكم بمقولة إنه أتى ناقص البيان في واقعة التزوير من ناحية أنه لم يبين أثر الإضافة التي أدخلها المتهم على أصل المحرر، ولا ما ترتب عليها من تغيير في مركز الطرفين، فرفضت محكمة النقض الطعن قائلة إن العبارة المضافة تفيد حصول التخالص عن كل الدين بخلاف العبارة الأولى فإنها لا تفيد أكثر من التنازل عن الدعوى وأنه لا شك في أن هذه الإضافة تغير مركز الأخصام، فزيادتها على المحرّر تنتج تزويراً مستوجباً العقاب.
