الطعن رقم 1633 سنة 3 ق – جلسة 15 /05 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 177
جلسة 15 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
القضية رقم 1633 سنة 3 القضائية
عود. سقوط السوابق ما عدا الأخيرة. تطبيق المادة 50 ع.
لا خطأ في اعتبار الشخص عائداً طبقاً للمادة 50 ع، وإن كانت سوابقه التي قضي فيها بحبسه
سنة قد سقطت، ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة، فإن هذه السابقة الأخيرة تكفي
لاعتباره عائداً. ومتى كان عائداً فيكفي أن يكون سبق الحكم عليه في أي زمن مضى بعقوبات
مقيدة للحرّية يتحقق معها هي والسابقة التي اعتبر بها عائداً ما يستلزمه القانون لتطبيق
المادة 50 ع.
