الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1439 سنة 3 ق – جلسة 01 /05 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 176

جلسة أول مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.


القضية رقم 1439 سنة 3 القضائية

دفاع شرعي. تقدير هذا الظرف موضوعي. محل تدخل محكمة النقض.
(المادة 210 ع)
تقدير أن المتهم كان في حالة دفاع ضروري لرد الاعتداء أو غير ضروري مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، اللهم إلا إذا كانت الوقائع التي تثبتها المحكمة في حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعي قانوناً، وأنها في القول بعدم قيامه أخطأت في فهم هذا المعنى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات